All legislation

مرسوم Decree No. 1687 16/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ديوان المحاسبة - لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1687
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1687 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /34581000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /34581000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم