ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من
المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها
الاوزاعي (قضاء بعبدا) المسجل بالرقم
950/12 تاريخ 03/04/1996 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة
المراحل في الجميجمة (قضاء بنت جبيل)
باسم "مدرسة الامام المهدي"
بناء على الاستدعاء رقم 2418/12
تاريخ 29/09/1997 (والمتضمن جعل المدرسة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها الاوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم/51/ من منطقة الجميجمة العقارية (قضاء بنت جبيل) ملك المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم باسم:ْ "مدرسة الامام المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثِ تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون