All legislation

مرسوم Decree No. 1679 16/11/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "ثانوية عاليه الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1679
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1679 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

سامية شفيق يحي المسجل بالرقم 1846/12

تاريخ 09/06/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها

بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه)

باسم "ثانوية عاليه الوطنية"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة سامية شفيق يحي المولودة عام 1947 في عرمون (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضهة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا, خارجيةَ, مختلطة على العقار رقم 2925 من منطقة عاليه العقارية باسم "ثانوية عاليه الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللةَ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون