ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سامية شفيق يحي المسجل بالرقم 1846/12
تاريخ 09/06/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه)
باسم "ثانوية عاليه الوطنية"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سامية شفيق يحي المولودة عام 1947 في عرمون (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضهة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا, خارجيةَ, مختلطة على العقار رقم 2925 من منطقة عاليه العقارية باسم "ثانوية عاليه الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللةَ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون