ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة
بهان زكريا زويا المسجل بالرقم 6101/12
تاريخ 07/12/1998 والمتضمن طلبها الموافقة
لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في
محلة الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) باسم
"مدرسة روضة البر والاحسان"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة بهان زكريا زويا المولودة عام 1946 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة في محلة الدكرمان (قضاء صيدا) على القسم رقم 4 من العقار 2104 من منطقة الدكرمان العقارية بملكها باسم "مدرسة روضة البر والاحسان),. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللةَ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجةَ.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون