All legislation

مرسوم Decree No. 1680 16/11/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدكرمان صيدا (قضاء صيدا) باسم "روضة البر والاحسان"

Type
مرسوم · Decree
Number
1680
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1680 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة

بهان زكريا زويا المسجل بالرقم 6101/12

تاريخ 07/12/1998 والمتضمن طلبها الموافقة

لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في

محلة الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) باسم

"مدرسة روضة البر والاحسان"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للانسة بهان زكريا زويا المولودة عام 1946 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة في محلة الدكرمان (قضاء صيدا) على القسم رقم 4 من العقار 2104 من منطقة الدكرمان العقارية بملكها باسم "مدرسة روضة البر والاحسان),. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللةَ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجةَ.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون