المادة 1
مادة 1: عين السيد كلود مسعد، عضواً غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 25/1/2002.
مرسوم Decree No. 1694 17/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5
تاريخ 31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس
الانماء والاعمار) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ
25/01/1999 (تعيين رئيس وامين عام
واعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 1484 تاريخ
16/10/1999 (قبول استقالة السيد كمال
الحايك من عضوية مجلس الانماء
والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 1405 تاريخ 12/11/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد كلود مسعد، عضواً غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 25/1/2002.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم