All legislation

مرسوم Decree No. 1694 17/11/1999

تعيين السيد كلود مسعد عضوا غير متفرغ في مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1694
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1694 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5

تاريخ 31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس

الانماء والاعمار) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ

25/01/1999 (تعيين رئيس وامين عام

واعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم رقم 1484 تاريخ

16/10/1999 (قبول استقالة السيد كمال

الحايك من عضوية مجلس الانماء

والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم 1405 تاريخ 12/11/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد كلود مسعد، عضواً غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 25/1/2002.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم