المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /40000000/ل.ل. إلى: البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام البند 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة /20000000/ل.ل /60000000/ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).