All legislation

مرسوم Decree No. 8351 30/12/1961

توزيع الوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة في مديرية اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8351
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1674-1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8351 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك مديرية اليانصيب الوطني المحدد بالمرسوم رقم 8350 تاريخ 30/12/61 على الوجه التالي:

1- الدائرة الادارية

ــ عدد

6 محرر

1 حاجب

7 المجموع

2- الدائرة المالية

3 محاسب

1 امين صندوق

3 محرر

4 كاتب

1 حاجب

12 المجموع

3- قسم الديوان

1 محرر

1 مستكتب

2 حاجب

1 سائق سيارة

1 موزع مخابرات

6 المجموع

25 ــــ المجموع

المادة 2

يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من بناء على طلب مديرية اليانصيب - الوطني وتحقيق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنيت او بناء على اقتراح التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي