المادة 1
مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب المرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: الوزير حاجب 1 الامين العام حاجب 1 2 الديوان قسم الشؤون المشتركة محرر 2 كاتب 1 مستكتب 13 حاجب 2 مأمور هاتف 2 سائق 4 حارس 2 خدم 8 ' قسم المحفوظات والمكتبة محرر 1 34 مديرية الشؤون السياسية محرر 2 حاجب 1 الدائرة العربية حاجب 1 الدئرة الدولية حاجب 1 دائرة الاجانب محرر 1 كاتب 1 حاجب 1 8 دائرة الامم المتحدة محرر 1 حاجب 1 2 مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية محرر 1 كاتب 1 حاجب 1 الدائرة الاقتصادية محرر 3 كاتب 2 حاجب 1 الدائرة الثقافية محرر 1 حاجب 1 11 مديرية الشؤون الادارية والقنصلية حاجب 1 الدائرة الادارية محرر 1 حاجب 1 قسم الموظفين محرر 1 كاتب 1 كاتب 1 قسم اللوازم محرر 1 الدائرة المالية كاتب 1 حاجب 1 قسم الواردات محاسب 2 محرر 1 كاتب 2 حاجب 1 قسم النفقات محاسب 6 كاتب 2 حاجب 1 '