All legislation

مرسوم Decree No. 8341 30/12/1961

تعديل الماده 20 من المرسوم 2876 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
8341
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8341 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على الشكل التالي: "يقوم بالاعمال القلمية في المحكمة الادارية الخاصة مساعدون قضائيون."

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في المحكمة الادارية الخاصة على الوجه الاتي: رئيس قلم او رئيس كتبة 1 مباشر 1 مستكتب 1 حاجب 1

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي