المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على الشكل التالي: "يقوم بالاعمال القلمية في المحكمة الادارية الخاصة مساعدون قضائيون."
مرسوم Decree No. 8341 30/12/1961
مادة 1: تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على الشكل التالي: "يقوم بالاعمال القلمية في المحكمة الادارية الخاصة مساعدون قضائيون."
مادة 2: يحدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في المحكمة الادارية الخاصة على الوجه الاتي: رئيس قلم او رئيس كتبة 1 مباشر 1 مستكتب 1 حاجب 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي