المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6941 تاريخ 26 حزيران سنة 1961 الذي حدد الوحدة الزمنية ورسم التخابر الالي بين بيروت وعاليه.
مرسوم Decree No. 8328 29/12/1961
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6941 تاريخ 26 حزيران سنة 1961 الذي حدد الوحدة الزمنية ورسم التخابر الالي بين بيروت وعاليه.
مادة 2: تحدد الوحدة الزمنية للتخابر الالي بين مدينتي بيروت وعاليه بست وثلاثين ثانية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض