All legislation

مرسوم Decree No. 8328 29/12/1961

تحديد الوحده الزمنية للتخابر الالي بين بيروت وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8328
Date
29/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 2016-2017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8328 تاريخ 29/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6941 تاريخ 26 حزيران سنة 1961 الذي حدد الوحدة الزمنية ورسم التخابر الالي بين بيروت وعاليه.

المادة 2

مادة 2: تحدد الوحدة الزمنية للتخابر الالي بين مدينتي بيروت وعاليه بست وثلاثين ثانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض