All legislation

مرسوم Decree No. 8349 30/12/1961

تحديد توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
8349
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1667-1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8349 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة المالية - ادارة الجمارك - المحدد بالمرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: 1 مراقب مساعد ديوان المجلس الاعلى للجمارك 2 كاتب 3 مستكتبة 4 حاجب 10 ــــــ 1 كاتب مصلحة المراقبة 1 مستكتبة 2 ـــــ 1 1 مراقب مساعد دائرة التعريفة 13 ' 1 مراقب مساعد مصلحة الديوان 1 ـــ 1 مراقب مساعد دائرة الشؤون الادراية 2 كاتب 5 مستكتبة 4 حاجب 11 ــــ 6 مراقب مساعد 1 حاجب دائرة المحاسبة واللوازم 7 ـــ 9 مراقب مساعد 1 كاتب 1 مستكتبة دائرة الاحصاء والتدقيق 1 حاجب 12 ـــ 1 مراقب مساعد دائرة البحث عن التهريب 1 ـــ 10 مراقب مساعد دائرة البحث عن التهريب 2 مستكتبة مصلحة الامانة الرئيسية 1 حاجب 3 ــــ '' 1 مراقب مساعد مكتب مديرية الاقليم 1 كاتب 1 مستكتبة 1 حاجب 4 ــــــ 3 مراقب مساعد مصلحة مكتب بيروت - المرفأ 2 مستكتبة 1 حاجب 6 ـــــ 4 مراقب مساعد دائرة الاستيراد والتصدير 2 كاتب 1 حاجب 7 ــــ 14 مراقب مساعد دائرة المحاسبة 1 كاتب 5 حاجب 20 ـــــ 11 مراقب مساعد دائرة المانيفست والمخازن الجمركية 24 كاتب 1 كشافة 1 حاجب 37 ــــ 7 مراقب مساعد دائرة المستودعات الجمركية والخاصة 1 كاتب 1 حاجب 9 ــــ 2 مراقب مساعد دائرة الترانزيت والادخال المؤقت 1 حاجب 3 ـــ 1 مراقب مساعد دوائر المعاينة 1 حاجب 2 ـــــ 6 مراقب مساعد دائرة الطرود والرزم البريدية 1 حاجب 7 ــــــ 1 كاتب مصلحة مكتب لامطار الدولي 1 مستكتبة 1 حاجب 3 ـــــ 16 مراقب مساعد دائرة الاستيراد والتصدير في المطار الدولي 3 كاتب 2 حاجب 21 ـــ 4 مراقب مساعد دائرة قاعة المسافرين والسوق الحرة 3 كشافة 7ــــ 2 مراقب مساعد مكتب مصفاة الزهراني 2 ـــــ '

المادة 2

مادة 2: يتم التعديل في توزيع الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى من ههذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي واستطلاع رأي الادارة المختصة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي