المادة 1
مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة المالية - ادارة الجمارك - المحدد بالمرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: 1 مراقب مساعد ديوان المجلس الاعلى للجمارك 2 كاتب 3 مستكتبة 4 حاجب 10 ــــــ 1 كاتب مصلحة المراقبة 1 مستكتبة 2 ـــــ 1 1 مراقب مساعد دائرة التعريفة 13 ' 1 مراقب مساعد مصلحة الديوان 1 ـــ 1 مراقب مساعد دائرة الشؤون الادراية 2 كاتب 5 مستكتبة 4 حاجب 11 ــــ 6 مراقب مساعد 1 حاجب دائرة المحاسبة واللوازم 7 ـــ 9 مراقب مساعد 1 كاتب 1 مستكتبة دائرة الاحصاء والتدقيق 1 حاجب 12 ـــ 1 مراقب مساعد دائرة البحث عن التهريب 1 ـــ 10 مراقب مساعد دائرة البحث عن التهريب 2 مستكتبة مصلحة الامانة الرئيسية 1 حاجب 3 ــــ '' 1 مراقب مساعد مكتب مديرية الاقليم 1 كاتب 1 مستكتبة 1 حاجب 4 ــــــ 3 مراقب مساعد مصلحة مكتب بيروت - المرفأ 2 مستكتبة 1 حاجب 6 ـــــ 4 مراقب مساعد دائرة الاستيراد والتصدير 2 كاتب 1 حاجب 7 ــــ 14 مراقب مساعد دائرة المحاسبة 1 كاتب 5 حاجب 20 ـــــ 11 مراقب مساعد دائرة المانيفست والمخازن الجمركية 24 كاتب 1 كشافة 1 حاجب 37 ــــ 7 مراقب مساعد دائرة المستودعات الجمركية والخاصة 1 كاتب 1 حاجب 9 ــــ 2 مراقب مساعد دائرة الترانزيت والادخال المؤقت 1 حاجب 3 ـــ 1 مراقب مساعد دوائر المعاينة 1 حاجب 2 ـــــ 6 مراقب مساعد دائرة الطرود والرزم البريدية 1 حاجب 7 ــــــ 1 كاتب مصلحة مكتب لامطار الدولي 1 مستكتبة 1 حاجب 3 ـــــ 16 مراقب مساعد دائرة الاستيراد والتصدير في المطار الدولي 3 كاتب 2 حاجب 21 ـــ 4 مراقب مساعد دائرة قاعة المسافرين والسوق الحرة 3 كشافة 7ــــ 2 مراقب مساعد مكتب مصفاة الزهراني 2 ـــــ '