All legislation

مرسوم Decree No. 8367 30/12/1961

تحديد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8367
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1781-1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8367 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الجامعة اللبنانية المحدد بالمرسوم رقم 8366 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:

يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الجامعة اللبنانية المحدد بالمرسوم 8366 تاريخ 30/12/1961.

3 محرر او كاتب امانة سر الجامعة

1 مستكتب

1 محاسب

5 ــــ

1 مستكتب امانة سر رئيس الجامعة

2 حاجب

3 ــــ

3 محرر او كاتب

1 مستكتب المكتبة

2 حاجب

6 ـــ

3 محرر او كاتب

2 حاجب النظارة العامة

5 ــــ

3 محرر او كاتب كلية الاداب

1 مستكتب

1 حاجب

5 ــــ

1 محرر او كاتب كلية العلوم

1 مستكتب

4 حاجب

6 ــــ

2 محرر او كاتب كلية الحقوق

1 مستكتب

2 حاجب

5 ـــ

2 محرر او كاتب معهد المعلمين العالي

1 مستكتب

2 حاجب

5 ــــ

1 محرر او كاتب معهد العلوم الاجتماعية

1 مستكتب

1 حاجب

3 ــــ

ـــ

43 المجموع العام

المادة 2

يتم التعديل في تحديد الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد