All legislation

مرسوم Decree No. 8374 30/12/1961

تحديد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8374
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1837-1839
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8374 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة التصميم العام المحدد بالمرسوم رقم 8373 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: 4 محرر او كاتب | 2 محاسب | 1 امين كتب | 2 مستكتب | الديوان 3 موزع مخابرات | 4 حاجب | 2 حارس | 18 ـــ 1 محرر او كاتب مجلس التصميم والانماء 1 ـــ 1 محرر او كاتب مديرية الدراسات والتخطيط 1 ـــ 2 محرر او كاتب | 1 مستكتب | مصلحة الدراسات الاقتصادية 1 حاجب 4 ـــ

المادة 2

مادة 2: يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر جميع هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الـدنــا