المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة " ج" من ملاك ديوان المحاسبة(الموظفون الاداريون) المحدد بالجدول الملحق بالمرسوم رقم 2874 تاريخ 16/12/1959 على النحو الاتي: ج- الموظفون الاداريون:
1- مكتب الديوان:
رئيس دائرة 1 محرر او كاتب 3 مستكتب - مختزل 1 مستكتب 3 موزع حخابرات 2 حاجب 2 خادم 1 ـــــــــ 13 2- قسم كتابة الضبط والمباشرين:
رئيس قسم 1 محرر او كاتب 4 مباشر 3 حاجب 3 ـــــــــ 11 11 3- قسم المحفوظات و المستودع:
رئيس قسم 1 محرر او كاتب 2 حاجب 1 ــــــــ 4 4 ـــــــ 28