All legislation

مرسوم Decree No. 8336 30/12/1961

تعديل الفقره ج من ملاك ديوان المحاسبه (الموظفون الاداريون) المحدد بالجدول الملحق بالمرسوم 2874 تاريخ 16-12-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
8336
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1593-1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8336 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة " ج" من ملاك ديوان المحاسبة(الموظفون الاداريون) المحدد بالجدول الملحق بالمرسوم رقم 2874 تاريخ 16/12/1959 على النحو الاتي: ج- الموظفون الاداريون:

1- مكتب الديوان:

رئيس دائرة 1 محرر او كاتب 3 مستكتب - مختزل 1 مستكتب 3 موزع حخابرات 2 حاجب 2 خادم 1 ـــــــــ 13 2- قسم كتابة الضبط والمباشرين:

رئيس قسم 1 محرر او كاتب 4 مباشر 3 حاجب 3 ـــــــــ 11 11 3- قسم المحفوظات و المستودع:

رئيس قسم 1 محرر او كاتب 2 حاجب 1 ــــــــ 4 4 ـــــــ 28

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي