All legislation

مرسوم Decree No. 8373 30/12/1961

تحديد ملاك وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8373
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1833-1836
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8373 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك وزارة التصميم العام على الوجه التالي: 1 مدير عام المديرية العامة 1 ـــ 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة (الدراسات القانونية) | 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية ) | 1 رئيس قسم (الترجمة) | 1 رئيس قسم (شؤون الموظفين الديوان واللوازم والمحاسبة 5 ـــ ' 1 مدير | 1 رئيس قسم (قسم | الترجمة) | مديرية الدراسات والتخطيط 2 ـــ 1 رئيس مصلحة | مصلحة الدراسات الاقتصادية 5 رئيس دائرة | 6 ـــ 1 رئيس مصلحة | 16 مهندس او رئيس | دائرة(اختصاصيون) | مصلحة التخطيط للانماء 17 ــ 1 رئيس مصلحة | 6 مهندس او رئيس | دائرة | مصلحة البرامج السنوية 7 ـــ 1 رئيس مصلحة | 5 رئيس دائرة ( في | مصلحة النشاطات الاقليمية المحافظات ) 6 ـــ 1 رئيس مصلحة | 3 مهندس او رئيس | دائرة | مصلحة مراقبة التنفيذ 2 رئيس قسم | 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة | مصلحة التعاون الفني 1 رئيس قسم | 3 ـــ 1 مدير | 1 رئيس قسم | مديرية الاحصاء المركزي 2 ــــ '

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنــا