All legislation

مرسوم Decree No. 8342 30/12/1961

تعديل ملاك الدوائر الاداريه لدى مجلس الشورى

Type
مرسوم · Decree
Number
8342
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8342 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى المنصوص عنه في الجدول رقم 3 من المرسوم التنظيمي رقم 2864 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: رئيس قلم 1 كاتب 5 مستكتبة 2 مباشر 3 حاجب 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء; فؤاد بطرس