المادة 1
مادة 1: يحدد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني المقرر بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 الذي يعدل المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني على الوجه التالي: ' (آ) المديرية العامة للاقتصاد الوطني
الديوان ــــــ المصلحة
1 محرر و كاتب 3 مستكتب 1 مأمور هاتف 4 حاجب 1 سائق 1 حارس 11 ـــ قسم امانة السر
3 محرر و كاتب 3 ـــ قسم الموظفين واللوازم
1 محاسب 1 محرر و كاتب 2 ـــ دائرة القضايا
1 محرر و كاتب 1 ــ دائرة العلاقات الخارجية والدروس
1 محرر و كاتب 1 ـــ دائرة الاحصاء
1 محرر و كاتب 1 ـــ دائرة حماية الملكية
2 محرر و كاتب 2 ـــ '' مصلحة التجارة ـــــــــــ المصلحة
1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ دائرة التجارة الداخلية
1 محاسب 2 محرر و كاتب 3 ـــ دائرة التجارة الخارجية
1 محاسب 4 محرر وكاتب 5 ـــ دائرة الشركات
3 محاسب 2 محرر و كاتب 5 ـــ مصلحة الصناعة ــــــــــــ المصلحة
1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ الدائرة الفنية
5 محرر و كاتب 3 معاون مهندس 8 ـــ دائرة الاقتصاد الصناعي
4 محاسب 2 محرر و كاتب 6 ــــ قسم المعارض
2 محرر و كاتب 2 ـــ للذكر:
يمكن للوزارة التعاقد مع العدد اللازم ممن تتوفر فيهم لامؤهلات الخاصة للاشراف على المعارض في الخارج ضمن نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة . '' مصلحة حماية المستهلك ــــــــــــــــــــ المصلحة
1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ـــ دائرة المقاييس والموازين
6 مراقب 1 مراقب فني 1 محرر و كاتب 8 ـــ دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش
1 محرر و كاتب 1 ـــ قسم مراقبة الاسعار
4 مراقب 4 ـــــ قسم قمع الغش
7 مراقب 1 محرر و كاتب 1 عامل 9 ــــ دائرة المصوغات
4 محتسب 2 مراقب 1 محرر و كاتب 1 معاون مهندس 2 مساعد مخبري 2 عامل مخبري 12 ــــ مصلحة المناجم والمحروقات ـــــــــــــــــــــــــ 1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ دائرة المناجم
1 محرر و كاتب 1 طوبوغراف رسام 2 ـــ دائرة المحروقات
1 محاسب 1 مراقب 2 محرر و كاتب 4 ـــ '