All legislation

مرسوم Decree No. 8370 30/12/1961

بتحديد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة وفي ملاك وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8370
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1792-1799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8370 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني المقرر بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 الذي يعدل المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني على الوجه التالي: ' (آ) المديرية العامة للاقتصاد الوطني

الديوان ــــــ المصلحة

1 محرر و كاتب 3 مستكتب 1 مأمور هاتف 4 حاجب 1 سائق 1 حارس 11 ـــ قسم امانة السر

3 محرر و كاتب 3 ـــ قسم الموظفين واللوازم

1 محاسب 1 محرر و كاتب 2 ـــ دائرة القضايا

1 محرر و كاتب 1 ــ دائرة العلاقات الخارجية والدروس

1 محرر و كاتب 1 ـــ دائرة الاحصاء

1 محرر و كاتب 1 ـــ دائرة حماية الملكية

2 محرر و كاتب 2 ـــ '' مصلحة التجارة ـــــــــــ المصلحة

1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ دائرة التجارة الداخلية

1 محاسب 2 محرر و كاتب 3 ـــ دائرة التجارة الخارجية

1 محاسب 4 محرر وكاتب 5 ـــ دائرة الشركات

3 محاسب 2 محرر و كاتب 5 ـــ مصلحة الصناعة ــــــــــــ المصلحة

1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ الدائرة الفنية

5 محرر و كاتب 3 معاون مهندس 8 ـــ دائرة الاقتصاد الصناعي

4 محاسب 2 محرر و كاتب 6 ــــ قسم المعارض

2 محرر و كاتب 2 ـــ للذكر:

يمكن للوزارة التعاقد مع العدد اللازم ممن تتوفر فيهم لامؤهلات الخاصة للاشراف على المعارض في الخارج ضمن نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة . '' مصلحة حماية المستهلك ــــــــــــــــــــ المصلحة

1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ـــ دائرة المقاييس والموازين

6 مراقب 1 مراقب فني 1 محرر و كاتب 8 ـــ دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش

1 محرر و كاتب 1 ـــ قسم مراقبة الاسعار

4 مراقب 4 ـــــ قسم قمع الغش

7 مراقب 1 محرر و كاتب 1 عامل 9 ــــ دائرة المصوغات

4 محتسب 2 مراقب 1 محرر و كاتب 1 معاون مهندس 2 مساعد مخبري 2 عامل مخبري 12 ــــ مصلحة المناجم والمحروقات ـــــــــــــــــــــــــ 1 محرر و كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 4 ــــ دائرة المناجم

1 محرر و كاتب 1 طوبوغراف رسام 2 ـــ دائرة المحروقات

1 محاسب 1 مراقب 2 محرر و كاتب 4 ـــ '

المادة 2

مادة 2: يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي