All legislation

مرسوم Decree No. 8346 30/12/1961

تحديد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظه في ملاك مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8346
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1653-1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8346 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد توزع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظ في ملاك مديرية الشؤون العقارية المحدد بالمرسوم 8345 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 على الوجه التالي:

أ - الدوائر العقارية

دائرة امانة السر

محرر وكاتب 4

مستكتب 1

حاجب 2

دائرة املاك الدولة

محرر وكاتب 2

مكتب التسجيل العقاري

محرر وكاتب 12

حاجب 2

امانة سجل بيروت

محرر وكاتب 10

حاجب 2

امانة سجل جبل لبنان الشمالية

محرر وكاتب 14

حاجب 2

امانة سجل جبل لبنان الجنوبية

محرر وكاتب 15

حاجب 2

امانة سجل لبنان الشمالي

محرر مكاتب 19

حاجب 3

امانة سجل لبنان الجنوبي

محرر وكاتب 16

حاجب 3

امانة سجل البقاع

محرر وكاتب 15

حاجب 3

ب - مصلحة المساحة

دائرة امانة السر

محرر وكاتب 6

مستكتب 2

مأمور هاتف 1

حاجب 3

دائرة التحسينات العقارية

محرر وكاتب 1

مساح 1

رسام 2

مساعد فني 3

دائرة الرسم وحساب المساحات

محرر وكاتب 1

مساح 5

رسام 12

مساعد فني 10

دائرة المساحة في بيروت

محرر وكاتب 1

مساح 5

رسام 4

مساعد فني 3

حاجب 1

دائرة المساحة في جبل لبنان

محرر وكاتب 1

مساح 23

رسام 2

مساعد فني 26

حاجب 1

دائرة المساحة في لبنان الشمالي

محرر وكاتب 1

مساح 12

رسام 1

مساعد فني 15

حاجب 1

دائرة المساحة في لبنان الجنوبي

محرر وكاتب 1

مساح 5

رسام 1

مساعد فني 18

حاجب 1

دائرة المساحة في البقاع

محرر وكاتب 1

مساح 16

رسام 1

مساعد فني 11

حاجب 1

المادة 2

يتم التعديل في تحديد توزيع عدد الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب مدير الشؤون العقارية او رئيس مصلحة المساحة وتحقيق التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.