المادة 1
يحدد توزع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظ في ملاك مديرية الشؤون العقارية المحدد بالمرسوم 8345 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 على الوجه التالي:
أ - الدوائر العقارية
دائرة امانة السر
محرر وكاتب 4
مستكتب 1
حاجب 2
دائرة املاك الدولة
محرر وكاتب 2
مكتب التسجيل العقاري
محرر وكاتب 12
حاجب 2
امانة سجل بيروت
محرر وكاتب 10
حاجب 2
امانة سجل جبل لبنان الشمالية
محرر وكاتب 14
حاجب 2
امانة سجل جبل لبنان الجنوبية
محرر وكاتب 15
حاجب 2
امانة سجل لبنان الشمالي
محرر مكاتب 19
حاجب 3
امانة سجل لبنان الجنوبي
محرر وكاتب 16
حاجب 3
امانة سجل البقاع
محرر وكاتب 15
حاجب 3
ب - مصلحة المساحة
دائرة امانة السر
محرر وكاتب 6
مستكتب 2
مأمور هاتف 1
حاجب 3
دائرة التحسينات العقارية
محرر وكاتب 1
مساح 1
رسام 2
مساعد فني 3
دائرة الرسم وحساب المساحات
محرر وكاتب 1
مساح 5
رسام 12
مساعد فني 10
دائرة المساحة في بيروت
محرر وكاتب 1
مساح 5
رسام 4
مساعد فني 3
حاجب 1
دائرة المساحة في جبل لبنان
محرر وكاتب 1
مساح 23
رسام 2
مساعد فني 26
حاجب 1
دائرة المساحة في لبنان الشمالي
محرر وكاتب 1
مساح 12
رسام 1
مساعد فني 15
حاجب 1
دائرة المساحة في لبنان الجنوبي
محرر وكاتب 1
مساح 5
رسام 1
مساعد فني 18
حاجب 1
دائرة المساحة في البقاع
محرر وكاتب 1
مساح 16
رسام 1
مساعد فني 11
حاجب 1