All legislation

مرسوم Decree No. 8333 30/12/1961

تعديل ملاك رئاسة الجمهورية المحدد بالمرسوم رقم 2875 تاريخ 16-12-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
8333
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1588-1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك رئاسة الجمهورية المحدد بالمرسوم رقم 2875 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: آ- الغرفة المدنية:

1 مدير عام الغرفة ورئيس فرع اداري 1 مدير عام رئيس فرع فني 1 مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات بلقب سفير 1 مدير رئيس فرع 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة او مهندس 4 رئيس دائرة 3 رئيس قسم 13

3 محرر 2 رسام 2 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 10

23

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي