المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك رئاسة الجمهورية المحدد بالمرسوم رقم 2875 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: آ- الغرفة المدنية:
1 مدير عام الغرفة ورئيس فرع اداري 1 مدير عام رئيس فرع فني 1 مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات بلقب سفير 1 مدير رئيس فرع 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة او مهندس 4 رئيس دائرة 3 رئيس قسم 13
3 محرر 2 رسام 2 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 10
23