All legislation

قرار Decision No. 7437 04/11/1999

ادراج اسم "شركة البيادر للصيرفة احمد البعريني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7437
Date
04/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7437 تاريخ 04/11/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/10/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة البيادر للصيرفة­ احمد البعريني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 507

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه