المادة 1
ان شركة: بويغ بتيمان شَ. م. Bouyges Batiment S.A ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالهاَ /5499500/ف.ف. فقط اربعة وخمسون مليونا تسعماية وثلاثة وتسمعون الفا وخمسماية فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها I Avenue. Eugene, Freyssinet 78280 Guyancourt تقدمت بتاريخ 03/11/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 03/11/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 39167 تاريخ 15/11/1999 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيد جورج الحاج Mr. Georges Gage مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسات فنية وتنفيذ انشاءات عقارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمتيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفيةَ واعمال الضمان.