المادة 1
مادة 1: تخضع لعبة رمي السهام في التنظيمات الرياضية التي خضع للتراخيص حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 843 23/11/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على الكتاب رقم 1302/ض القاضي بتحديد
الشروط الفنية لممارسة لعبة رمي السهام,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تخضع لعبة رمي السهام في التنظيمات الرياضية التي خضع للتراخيص حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يشترط في الجمعيات الرياضية التي ترغب مزاولة لعبة رمي السهام ان تتوفر فيها الشروط الفنية التالية: 1 غرفة خاصةَ بقياس 4*4 2 مجهزة بلوحة للرمي مستديرة ومشغولة من خيوط الحرير المضغوط محيطها 45 سنتم ومفصلة حسب النظام الدولي. 3 لوحة بلاستيكية الكلترونية او عادية حسب المقاسات الدولية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون