المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 853 من منطقة اهدن العقارية والذي تقع عليه كنيسة مار الياس بقوفا الاثرية.
قرار Decision No. 115 23/11/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل ر
تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب القائم بتسيير المرفق العام في
المديرية العامة للاثار رقم
4216 تاريخ 16/11/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 853 من منطقة اهدن العقارية والذي تقع عليه كنيسة مار الياس بقوفا الاثرية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل العقار المسار اليه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
23 تشرين الثاني 1999 وزير اثئقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون مصرف لبنان