المادة 1
مادة 1: رخص للسيد اموري برنارد انطوني جانسان, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 4- A - من العقار رقم 481 من منطقة حملايا العقارية (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة/33/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1633/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).