All legislation

مرسوم Decree No. 1722 23/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حملايا العقارية محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1722
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1722 تاريخ 23/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اموري برنارد انطوني جانسان, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 4- A - من العقار رقم 481 من منطقة حملايا العقارية (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة/33/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1633/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم