ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صباح حسن فقيه المسجل
برقم 3367/12 تاريخ 16/07/1998 والمتضمن طلب الموافقة
لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في طير دبا -
قضاء صور باسم "مدرسة النور",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة صباح حسن فقيه المولودة في طير دبا عام 1960 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة في طير دبا- قضاء صور على العقار رقم 113 ملك السادة احمد نمر بيضون وسعاد صباح حسن فقيه باسم "مدرسة النور". لا يحق للمدرسو المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمدة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون