المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الانصاف والتطوير الخيرية». مركزها: عزقي ـ شارع وادي عزقي ـ ملك أحمد فتال ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى المرأة اجتماعياً وثقافياً وصحياً. 2 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية والمهنية وذلك وفق الأصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة وذلك بهدف النهوض بالبلدة. المؤسسات السيدات: هند محمد موسى المغربي. شاهناز خالد فتال. وفاء مصطفى شرقاوي. دلعونه مصطفى شرقاوي. حنان أحمد شرقاوي. فاطمة مصطفى عبد العزيز شما. اماره فايز شندب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند محمد موسى المغربي.