All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 26/11/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية الانصاف والتطوير الخيرية" مركزها: عزقي قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
26/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3388-3389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 26/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الانصاف والتطوير الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3412/2 تاريخ 27/05/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الانصاف والتطوير الخيرية». مركزها: عزقي ـ شارع وادي عزقي ـ ملك أحمد فتال ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى المرأة اجتماعياً وثقافياً وصحياً. 2 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية والمهنية وذلك وفق الأصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة وذلك بهدف النهوض بالبلدة. المؤسسات السيدات: هند محمد موسى المغربي. شاهناز خالد فتال. وفاء مصطفى شرقاوي. دلعونه مصطفى شرقاوي. حنان أحمد شرقاوي. فاطمة مصطفى عبد العزيز شما. اماره فايز شندب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند محمد موسى المغربي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر