ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62-64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/09/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون"
في صيدا (قضاء صيدا),
بناء على كتاب المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني والمسجل لدينا تحت رقم 1235/6 تاريخ 20/05/1999
الموجه للسيدة اسمهان زرزور بواسطة وكيلها الاستاذ
اسكندر الحداد والمتضمن ابلاغها بتعديل الفقرة الاولى
من المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/09/1997,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 بحيث تصبح على الوجه الاتي: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون" على الطابق الاول من العقار رقم 1732 من منطقة الدكرمان صيدا العقارية والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون