All legislation

مرسوم Decree No. 1709 19/11/1999

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11401 تاريخ 20/09/1997 القاضي بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون" في صيدا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1709
Date
19/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3385-3386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1709 تاريخ 19/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62-64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول

وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/09/1997

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون"

في صيدا (قضاء صيدا),

بناء على كتاب المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني والمسجل لدينا تحت رقم 1235/6 تاريخ 20/05/1999

الموجه للسيدة اسمهان زرزور بواسطة وكيلها الاستاذ

اسكندر الحداد والمتضمن ابلاغها بتعديل الفقرة الاولى

من المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/09/1997,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 بحيث تصبح على الوجه الاتي: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون" على الطابق الاول من العقار رقم 1732 من منطقة الدكرمان­ صيدا العقارية والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون