All legislation

مرسوم Decree No. 1725 23/11/1999

الغاء انتداب القاضي الشيخ رضوان كمون وانتدابه بقاضي آخر في ملاك المحاكم الشرعية السنية الشيخ حمزة شكر

Type
مرسوم · Decree
Number
1725
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1725 تاريخ 23/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون (تنظيم القضاء

الشرعي السني والجعفري) الصادر بتاريخ

16/07/1962 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

(القرار رقم 36 تاريخ 14/10/1999)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاضي المنية الشرعي السني (رقمه المالي 2/156) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ حمزة شكر، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية يوماً واحداً في الاسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم