المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاضي المنية الشرعي السني (رقمه المالي 2/156) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 1725 23/11/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون (تنظيم القضاء
الشرعي السني والجعفري) الصادر بتاريخ
16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
(القرار رقم 36 تاريخ 14/10/1999)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ رضوان كمون، قاضي المنية الشرعي السني (رقمه المالي 2/156) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية.
مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ حمزة شكر، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية يوماً واحداً في الاسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم