All legislation

علم وخبر Notice of association No. 148 23/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة سيدات بلدة عماطور" مركزها عماطور قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
148
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 148 تاريخ 23/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة سيدات بلدة عماطور" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 267/2 تاريخ

11/1/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: رابطة سيدات بلدة عماطور. مركزها: عماطور ـ قضاء الشوف. غايتها: هيئة نسائية ثقافية اجتماعية تعنى بالامور التالية: 1 ـ جمع سيدات عماطور وبث روح التعاون والتعاضد بينهن، والعمل على رفع مستواهن الفكري والاجتماعي. 2 ـ انماء الوعي والتماسك بينهن بهدف تمكين المرأة من لعب دورها الكامل في مجال القيام بخدمة مصالح بلدتها في جميع الميادين التي تتطلب ذلك. 3 ـ العمل على ازدهار عماطور بيئياً واجتماعياً وثقافياً. 4 ـ الحرص على تقديم الدعم للانشطة المختلفة التي يتولى المجلس البلدي في عماطور القيام بها. 5 ـ الحرص على ممارسة نشاطها ضمن الاطر المتقدم ذكرها وبعيداً بالتالي عن كل ما له مساس بالسياسة او بالحزبية او بالعائلية او بالدين. المؤسسات السيدات: سميا اديب نصر الله ماجدة فايز محمود مي عيسى الشماس سامية رؤوف عبد الصمد مارسال ميشال حنينه امل سعيد عبد الصمد سعاد عارف ابو شقرا عائدة نجيب ابو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد عارف ابو شقرا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر