ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959
(احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963 (تحديد
التعويضات عن ساعات الليل في مديرية اليانصيب
الوطني),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام) ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1406
تاريخ 12/11/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني في وزارة المالية اللجان التالية:
1- لجنة مراقبة طبع اوراق اصدارات اليانصيب الوطني تعمل بمعدل خمس جلسات في الاسبوع ولمدة اربع ساعات لكل جلسة على الاقل على ان يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء هذه اللجنة تعويضا شهريا يجري احتسابه على اساس 15,000 ل.ل. عن كل جلسة.
2- لجنة اعمال امانة سر اللجنة العليا لليانصيب الوطني ومراقبة طبع لوائح الاوراق الرابحة بعد كل سحب تعمل بمعدل خمس جلسات في الشهر ولمدة اربع ساعات لكل جلسة على الاقل على ان يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء هذه اللجنة تعويضا شهريا يجري احتسابه على اساس 25,000 ل.ل. عن كل جلسة.
3- لجنة اعمال قفل حسابات البيع مهمتها تنظيم سجلات البيع وقيد الاوراق المبيعة وغير المبيعة وسجلات الجوائز الرابحة تعمل بمعدل خمس جلسات شهريا ولمدة اربع ساعات لكل جلسة على الاقل على ان يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء هذه اللجنة تعويضا شهريا يجري احتسابه على اساس 25,000 ل.ل. عن كل جلسة.
- تعقد هذه اللجان جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.
تؤلف هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني في بداية كل عام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تصرف قيمة تعويضات اللجان هذه من موازنة مديرية اليانصيب الوطني على التنسيب 13- 3- 9 .
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم