All legislation

قرار Decision No. 821 11/11/1999

تعديل اسم جمعية نادي فتيان لبنان

Type
قرار · Decision
Number
821
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 821 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزيري التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1999

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والغائها وممارسة نشاطاتها)

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لجمعيات الشباب

والكشافة والمرشدات والدليلات واتحاداتها)

بناء على القرار رقم 259 تاريخ 11/10/1984 (المتعلق

بالترخيص لجمعية نادي فتيان لبنان),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2342/د

تاريخ 08/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية نادي فتيان لبنان المرخصة بموجب القرار رقم 259 تاريخ 11/10/1994، مركزها بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الخرطوم ـ ملك صادق. حيث تصبح التسمية جمعية الشباب العربي في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون