المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية نادي فتيان لبنان المرخصة بموجب القرار رقم 259 تاريخ 11/10/1994، مركزها بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الخرطوم ـ ملك صادق. حيث تصبح التسمية جمعية الشباب العربي في لبنان.
قرار Decision No. 821 11/11/1999
ان وزيري التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1999
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والغائها وممارسة نشاطاتها)
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998
(المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لجمعيات الشباب
والكشافة والمرشدات والدليلات واتحاداتها)
بناء على القرار رقم 259 تاريخ 11/10/1984 (المتعلق
بالترخيص لجمعية نادي فتيان لبنان),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2342/د
تاريخ 08/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية نادي فتيان لبنان المرخصة بموجب القرار رقم 259 تاريخ 11/10/1994، مركزها بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الخرطوم ـ ملك صادق. حيث تصبح التسمية جمعية الشباب العربي في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون