المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة سيتي اكستشنج ش .م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 35 بحيث يصبح "شركة الطويل للصيرفة ش .م.ل."
قرار Decision No. 7454 18/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على القرار رقم 3110 تاريخ 15/07/1988
القاضي بادراج اسم "شركة سيتي اكستشنج ش م ل"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 35,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/1999 القاضي بالموافقة
على تعديل تسمية "شركة سيتي اكستشنج ش م ل"
بحيث تصبح "شركة الطويل للصيرفة ش م ل"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/10/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة سيتي اكستشنج ش .م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 35 بحيث يصبح "شركة الطويل للصيرفة ش .م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه