All legislation

مرسوم Decree No. 1720 23/11/1999

وضع الدكتور اسعد دياب خارج ملاك القضاء العدلي لاجل الحاقه بالجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا للجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1720
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3382-3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1720 تاريخ 23/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة

اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على الطلب المقدم من الدكتور اسعد دياب

لوضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بالجامعة

اللبنانية,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

09/11/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الثقافة

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور أسعد دياب، قاض في ملاك القضاء العدلي، خارج هذا الملاك لمدة خمس سنوات من أجل الحاقه بالجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور أسعد دياب رئيساً للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في القضاء العدلي أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم