المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور أسعد دياب، قاض في ملاك القضاء العدلي، خارج هذا الملاك لمدة خمس سنوات من أجل الحاقه بالجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 1720 23/11/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة
اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على الطلب المقدم من الدكتور اسعد دياب
لوضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بالجامعة
اللبنانية,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
09/11/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الثقافة
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور أسعد دياب، قاض في ملاك القضاء العدلي، خارج هذا الملاك لمدة خمس سنوات من أجل الحاقه بالجامعة اللبنانية.
مادة 2: عين الدكتور أسعد دياب رئيساً للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في القضاء العدلي أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم