ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية رقم 3630/1 تاريخ
04/11/1999,
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من موازنة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14000000000/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى /14000000000/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999 إلى موازنة هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو أوريان سابقاً (أوجيرو) لتنفيذ أعمال صيانة طارئة ومستجدة موكلة إليها من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 3: لا يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم إلا في تنفيذ الأعمال المخصص لها أصلاً.
مادة 4: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999 لحساب هيئة إدارة واستثمار (أوجيرو) ويؤخذ إيراداً في موازنة الهيئة المذكورة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الإمضاء: عصام نعمان
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم