All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 19/11/1999

تأسيس جمعية باسم :"جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون" مركزها راشيا الوادي قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
19/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3386-3387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 19/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3339/2 تاريخ 29/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون». مركزها: راشيا الوادي ـ ملك يوسف دلال ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ جمع صفوف الفنانين والكتاب والمبدعين وتوثيق التعاون فيما بينهم لضمان مصالحهم لخدمة وطنهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى الفن والثقافة. 3 ـ إيجاد الروابط مع الهيئات الفنية والثقافية في لبنان. 4 ـ العمل على إقامة المؤسسات التربوية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. الندوات الثقافية العامة والمختصة وخاصة بالمناسبات الوطنية (عيد الجيش، عيد الجلاء، عيد قوى الأمن الداخلي، عيد الاستقلال وعيد العلم). 5 ـ إصدار نشرة فنية ثقافية شهرية باسم المحترف تغطي النشاطات (نشرة المحترف) على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي يوسف دلال بسام يوسف دلال وداد محمود شعبان مخايل جرجس الخوري نديم علي مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف دلال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر