المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون». مركزها: راشيا الوادي ـ ملك يوسف دلال ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ جمع صفوف الفنانين والكتاب والمبدعين وتوثيق التعاون فيما بينهم لضمان مصالحهم لخدمة وطنهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى الفن والثقافة. 3 ـ إيجاد الروابط مع الهيئات الفنية والثقافية في لبنان. 4 ـ العمل على إقامة المؤسسات التربوية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. الندوات الثقافية العامة والمختصة وخاصة بالمناسبات الوطنية (عيد الجيش، عيد الجلاء، عيد قوى الأمن الداخلي، عيد الاستقلال وعيد العلم). 5 ـ إصدار نشرة فنية ثقافية شهرية باسم المحترف تغطي النشاطات (نشرة المحترف) على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي يوسف دلال بسام يوسف دلال وداد محمود شعبان مخايل جرجس الخوري نديم علي مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف دلال.