ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية التعاون الخيري" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 975/2 تاريخ
21/12/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاون الخيري». مركزها: كفر حبو ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين اجتماعياً ومادياً وثقافياً وصحياً وذلك لرفع مستوى المجتمع. المؤسسون السادة: أحمد علي عجاج علي محمد علي الصباغ عباس محمد علي أحمد أحمد محمد عريس عامر علي إسماعيل الشيخ وليد علي عجاج مروان أحمد عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ وليد علي عجاج.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر