ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3380/ض
تاريخ 31/10/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3273/2 تاريخ
16/11/1999,
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 05/03/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية الشباب الرياضي ـ القرعون للسادة: محمد شبلي، علي غيث، حسن جبارة، عياض فارس، زياد غيث، محمد الحلاق، يعرب حيمور، محمد الحموي. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ بلدة القرعون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يعرب حيمور.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: الشباب الرياضي ـ القرعون هي: كرة الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة، التايكواندو، تربية بدنية.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون