All legislation

قرار Decision No. 862 27/11/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "جمعية الشباب الرياضي القرعون"

Type
قرار · Decision
Number
862
Date
27/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 862 تاريخ 27/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3380/ض

تاريخ 31/10/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3273/2 تاريخ

16/11/1999,

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 05/03/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية الشباب الرياضي ـ القرعون للسادة: محمد شبلي، علي غيث، حسن جبارة، عياض فارس، زياد غيث، محمد الحلاق، يعرب حيمور، محمد الحموي. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ بلدة القرعون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يعرب حيمور.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: الشباب الرياضي ـ القرعون هي: كرة الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة، التايكواندو، تربية بدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون