المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج لجمعية الأهلي الرياضية المرخصة بالقرار رقم 13 تاريخ 20/9/1954. مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 732 18/01/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 13 تاريخ
20/09/1954,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج لجمعية الأهلي الرياضية المرخصة بالقرار رقم 13 تاريخ 20/9/1954. مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم كرة السلة، ألعاب القوى، الجمباز، التنس، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون