المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر" على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات).
قرار Decision No. 267 27/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ
28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد
البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة
الزراعة...),
بناء على القرار رقم 280/1 تاريخ
19/11/1998 (منع الصيد بالشباك
الجارفة "جواريف البر" على طول
الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث
سنوات,
ولاسباب انسانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر" على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات).
مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من سنة الفين وواحد (2001) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929, التي تنص على ما يلي: " لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها. تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 مليمترا من كل جانب. تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية".
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 27/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله