ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة مختاري
قضاء الكوره" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3204/2 تاريخ 05/05/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مختاري قضاء الكورة». مركزها: أنفه ـ شارع مارجرجس ـ ملك فاروق إميل خباز ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 ـ رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة: الاجتماعية والمهنية والصحية والثقافية والاقتصادية وتوفير كافة الشروط اللازمة لمساعدة المختارين للقيام بمهامهم الكاملة. 3 ـ المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. المؤسسون السادة: فاروق إميل الخباز حنا أسعد الخوري جبران مسعد الخولي إدمون سابا جرجس فارس سمير نعمة يونس محمد عبد الرحمن الأيوبي حسن علي محمد أسعد رضوان عطية موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق إميل الخباز.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة له.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر