All legislation

علم وخبر Notice of association No. 170 28/11/2000

تأسيس جمعية باسم "جمعية بيروت للمساعدات الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
170
Date
28/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 170 تاريخ 28/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية بيروت

للمساعدات الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4511/2 تاريخ

15/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيروت للمساعدات الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ مار الياس ـ طلعة شحادة ـ شارع الشيخ عباس ـ مركز أنيس زكريا النصولي. غايتها: السعي مع الجهات المختصة إلى: 1 ـ المساعدة في دفع الأقساط المدرسية. 2 ـ المساعدة في دفع تكاليف الرعاية الصحية. 3 ـ مساعدات اجتماعية مختلفة وفي الحالات الاضطرارية كحالات الإعاقة والشيخوخة وغيرها. 4 ـ مساندة الدولة في سعيها لتنفيذ إلزامية التعليم وزيادة التقديمات الاجتماعية. المؤسسون السادة: حسان علي الحلاق بدر الدين عبد السلام عبد السلام نوار فاطمة إقبال الشيخ محمد لبيب مراد إقبال مراد محمد أنيس النصولي محمد رفيق مصطفى رضوان الدنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رفيق مصطفى رضوان الدنا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر