ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1431
تاريخ 07/10/1999 ورقم 3131 تاريخ
01/06/2000 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في طرابلس باسم "معهد الليسيه
المهنية للعلوم")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
مروان بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3134/6
تاريخ 17/06/2000 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصات في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان فؤاد بيروتي المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاص أمانة السر المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الليسيه المهنية للعلوم» الكائن على الأقسام 18 ـ 19 ـ 20 من العقار رقم 119 من منطقة طرابلس العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد