ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 6173
تاريخ 23/12/1994 ورقم 12167
تاريخ 02/05/1999 (الترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مدرسة التعليم والتأهيل
المهني" في حارة حريك (قضاء
بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد مروان كركي والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت الرقم 3956/6 تاريخ
29/07/2000 وتعديلاته والمتضمن
انشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان حسين كركي المولود سنة 1956 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة التعليم والتأهيل المهني" وتصحيح رقم العقار ليصبح 61/ط1 بدلا من 11 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اخصائي صيانة وترميم اجهزة الكمبيوتر تصميم صفحات اعلانية على الانترنت اخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر.
مادة 4: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي الضرب على الالة الكاتبة اللغة الفرنسية لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التريية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد