All legislation

مرسوم Decree No. 4362 29/11/2000

نقل موقع وانشاء والغاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في الخلوات (ٌضاء حاصبيا) باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية" وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
4362
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5072-5073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4362 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10591 تاريخ

12/07/1997 ورقم 11546 تاريخ

26/12/1997 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

باركلن للعلوم التقنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد سعيد عامر والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2228/6 تاريخ

22/04/2000 والمتضمن طلب

الترخيص له بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في مدرسة فنية

خاصة باسم "مدرسة باركلن للعلوم

التقنية" في الخلوات (قضاء

حاصبيا) ونقل موقعها واعادة

تصنيفها,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد عامر المولود سنة 1958 بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية " الكائنة على العقار غير ممسوح من منطقة الخلوات العقارية ونقل موقعها الى العقار رقم 1570 من منطقة ضهر الاحمر العقارية وتعديل تصنيفها وانشاء والغاء اختصاصات. كما هو مبين فى المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الانكليزية­ اللغة الفرنسية­ التفصيل والخياطة­ التزيين النسائي­ اخصائي بيانو.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للمدرسة اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد