All legislation

مرسوم Decree No. 4373 29/11/2000

قبول استقالة السفير السابق السيد محمود حمود مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الوظيفة

Type
مرسوم · Decree
Number
4373
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4373 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ

24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي

والاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 3814 تاريخ 11/09/2000

(تعيين مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد

محمود حمود بتاريخ 03/11/2000 لمناسبة تعيينه

وزيرا للخارجية والمغتربين

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد محمود حمود من وظيفة مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة