المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمود حمود من وظيفة مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم Decree No. 4373 29/11/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995
المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ
24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي
والاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 3814 تاريخ 11/09/2000
(تعيين مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد
محمود حمود بتاريخ 03/11/2000 لمناسبة تعيينه
وزيرا للخارجية والمغتربين
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد محمود حمود من وظيفة مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة