All legislation

مرسوم Decree No. 4365 29/11/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في الجديدة (قضاء زغرتا) "باسم معهد لبنان الشمالي"

Type
مرسوم · Decree
Number
4365
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5075-5076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4365 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 374

تاريخ 23/03/1983 (ورقم 7155 تاريخ

22/08/1995 (المتعلقين بالترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الجديده (قضاء زغرتا)

باسم "معهد لبنان الشمالي")

بناء على الاستدعاء المقدم من

الرهبانية اللبنانية المارونية

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2981/6 تاريخ

07/06/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان الشمالي» الكائن على العقار رقم 62 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء زغرتا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني على الوجه الآتي: الشهادة------------ المستوى---------- الاختصاص الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- التجميل الداخلي الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- الهندسة المدنية الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- العناية التمريضية البكالوريا الفنية---- التنفيذ--------------المساحة البكالوريا الفنية---- التنفيذ--------------البناء والأشغال العامة البكالوريا الفنية---- التنفيذي----------- الرسم المعماري البكالوريا الفنية---- التنفيذ------------- العناية التمريضية التكميلية المهنية-- التكميل------------ مساعد ممرض كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تزيين نسائي ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد