All legislation

قرار Decision No. 398 25/11/2000

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "بارتي"

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
25/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 25/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

جوزف د.الرعيدي والمسجل تحت رقم

669 تاريخ 25/10/2000 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف د. الرعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة العربية باسم «بارتي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين الثاني 2000 وزير الإعلام غازي العريضي