المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جوزف د. الرعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة العربية باسم «بارتي».
قرار Decision No. 398 25/11/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد
جوزف د.الرعيدي والمسجل تحت رقم
669 تاريخ 25/10/2000 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جوزف د. الرعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة العربية باسم «بارتي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين الثاني 2000 وزير الإعلام غازي العريضي