ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 13482 تاريخ 05/11/1998 (الترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة
الابجدية- فرع ثان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة سامي ويوسف
وسمير الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4155/6 تاريخ 12/08/2000
والمتضمن طلب انشاء والغاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
واعادة تصنيفها,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 يوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الابجدية فرع ثان " الكائنة على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص " حفر وصب قوالب المجوهرات" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغي فى المدرسة المذكورة اختصاص الالكترونيك المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التريية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد