All legislation

مرسوم Decree No. 4364 29/11/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم مدرسة الابجدية- فرع ثان في جبيل (قضاء جبيل) واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
4364
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5074-5075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4364 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 13482 تاريخ 05/11/1998 (الترخيص

بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة

الابجدية- فرع ثان"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة سامي ويوسف

وسمير الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4155/6 تاريخ 12/08/2000

والمتضمن طلب انشاء والغاء اختصاصات في المدرسة المذكورة

واعادة تصنيفها,

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 يوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الابجدية­ فرع ثان " الكائنة على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني على الوجه الاتي:

الاختصاص المستوى الشهادة

التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص " حفر وصب قوالب المجوهرات" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: الغي فى المدرسة المذكورة اختصاص الالكترونيك المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد