ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ
28/01/1929 (انشاء البكالوريا
اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ
10/02/1967 (نظام الامتحانات
الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ
08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم
في مرحلة التعليم الثانوي العام)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم امتحانات شهادة
البكالوريا اللبنانية للتعليم
الثانوي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ
23/04/1992 (تعديل بعض احكام
نظام الامتحانات الرسمية)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 40/2000-2001 تاريخ
02/11/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لاي نص اخر, تدخل علامة الامتحان التمهيدي الايجابية فى معدل النجاح لمرشحي الدورة الثالثة الاستثنائية لشهادة البكالوريا اللبنانية, بفروعها الثلاثة, منهج قديم, ويكتفى بمعدل النجاح العائد لمواد هذه الشهادة اذا كانت علامة الامتحان التمهيدي سلبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التريية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد