المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 409/1 تاريخ 06/12/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ساري المفعول.
قرار Decision No. 268 27/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما
المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ
17/01/1997 القاضي بوضع الحماية
الاجبارية على اراضي قرية
المعيصرة قضاء كسروان,
بناء على القرار رقم 409/1 تاريخ
06/12/1997 القاضي بتعديل المادة
الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ
17/01/1997 واخراج المواشي من
اراضيها,
بناء على طلب اهالي وسكان بلدة
المعيصرة رقم 3561/3 تاريخ
29/07/2000 المتضمن الابقاء
على حماية البلدة من الماعز
فقط دون بقية المواشي نظرا
للاجحاف اللاحق بهم,
وبناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 409/1 تاريخ 06/12/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ساري المفعول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله