All legislation

قرار Decision No. 268 27/11/2000

الغاء القرار رقم 409 تاريخ 06/12/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12 تاريخ 17/01/1997 (وضع الحماية الاجبارية على ارضي بلدة المعيصرة)

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
27/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 27/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر

بتاريخ 07/01/1949 لا سيما

المادة 92 منه,

بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ

17/01/1997 القاضي بوضع الحماية

الاجبارية على اراضي قرية

المعيصرة قضاء كسروان,

بناء على القرار رقم 409/1 تاريخ

06/12/1997 القاضي بتعديل المادة

الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ

17/01/1997 واخراج المواشي من

اراضيها,

بناء على طلب اهالي وسكان بلدة

المعيصرة رقم 3561/3 تاريخ

29/07/2000 المتضمن الابقاء

على حماية البلدة من الماعز

فقط دون بقية المواشي نظرا

للاجحاف اللاحق بهم,

وبناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 409/1 تاريخ 06/12/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 ساري المفعول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله